فهرس الكتاب

الصفحة 2612 من 6050

الشرط الأول

في اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمامة

اختلف العلماء في اشتراط التحنيك أو كون العمامة ذات ذؤابة،

فقيل: لا يمسح عليها إلا أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [1] .

وقيل: لا يشترط، وهو اختيار ابن تيمية [2] ، وهو الراجح.

دليل الحنابلة.

المسح المنقول لنا إنما جاء الإذن على العمائم المعهودة، التي يلبسها المسلمون، وصفتها بأن يكون تحت الحنك منها شيء.

قال ابن قدامة:"ومن شروط المسح عليها أن تكون على صفة عمائم المسلمين، بأن يكون تحت الحنك منها شيء؛ لأن هذه عمائم العرب، وهي أكثر سترًا من غيرها، ويشق نزعها، ولأنها إذا لم تكن محنكة أشبهت الكوفية (الطاقية) والكوفية لا يمسح عليها، فكذلك غير المحنكة [3] ."

(166) قال ابن قدامة في المغني: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالتلحي،

(1) كشاف القناع (1/ 119) ، الإنصاف (1/ 186) ، الفروع (1/ 162،163) .

(2) الإنصاف (1/ 186،187) .

(3) المغني (1/ 381) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت