الفصل الرابع:
في نقض الوضوء بمس الفرج
المبحث الأول:
الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر
اختلف العلماء في مس الذكر،
فقيل: لا ينقض الوضوء مس الذكر مطلقًا، وهو مذهب الحنفية [1] ، واختيار سحنون من المالكية [2] .
وقيل: ينقض الوضوء من مسه مطلقًا، وهو اختيار أصبغ بن الفرج من المالكية [3] ، ومذهب الشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم، فالشافعية يقيدون المس بباطن الكف، فإن مسه بغيره كما لو مسه بظاهر الكف لم ينقض، والحنابلة يعلقون النقض بمسه بالكف، ظاهره وباطنه.
(1) انظر تبيين الحقائق (1/ 12) ، البحر الرائق (1/ 45) ، الاختيار لتعليل المختار (1/ 10) ، مراقي الفلاح (ص: 38) ، شرح فتح القدير (1/ 56) .
(2) انظر مواهب الجليل (1/ 299) ، حاشية الدسوقي (1/ 121) .
(3) حاشية الدسوقي (1/ 121) .
(4) الأم (1/ 19 - 20) ، المجموع (2/ 38) ، روضة الطالبين (1/ 75) ، مغني المحتاج (1/ 35) .
(5) كشاف القناع (1/ 126) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 71) ، المبدع (1/ 160) ، الفروع (1/ 179) الإنصاف (1/ 202) ، شرح الزركشي (1/ 243) ، التحقيق (1/ 176) ، المحرر (1/ 14) .