فهرس الكتاب

الصفحة 4416 من 6050

الفصل السابع:

من سنن الوضوء التيامن

ذهب الفقهاء إلى أن التيامن في الوضوء سنة من سننه.

وقيل: يكره البداءة باليسار، وهو مذهب الشافعي [1] .

وقيل: إن الترتيب بين اليمنى واليسرى واجب، نُسِب هذا القول للإمام الشافعي وأحمد، ولا يثبت عنهما [2] .

الدليل الأول: الإجماع.

قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه» [3] .

وقال ابن قدامة مثله [4] .

وقال النووي: «وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفهما فاته الفضل، وصح وضوؤه» [5] . اهـ

(1) شرح مسلم للنووي (1/ 160) .

(2) فتح الباري (1/ 270) ، المبدع (1/ 110) ، شرح الزركشي (1/ 178) ، نيل الأوطار (1/ 201) ، فتح الباري (1/ 270) ، عمدة القارئ (3/ 32) .

(3) الأوسط (1/ 387) .

(4) المغني (1/ 153) .

(5) شرح مسلم (3/ 160) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت