الفصل السابع:
من سنن الوضوء التيامن
ذهب الفقهاء إلى أن التيامن في الوضوء سنة من سننه.
وقيل: يكره البداءة باليسار، وهو مذهب الشافعي [1] .
وقيل: إن الترتيب بين اليمنى واليسرى واجب، نُسِب هذا القول للإمام الشافعي وأحمد، ولا يثبت عنهما [2] .
الدليل الأول: الإجماع.
قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه» [3] .
وقال ابن قدامة مثله [4] .
وقال النووي: «وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفهما فاته الفضل، وصح وضوؤه» [5] . اهـ
(1) شرح مسلم للنووي (1/ 160) .
(2) فتح الباري (1/ 270) ، المبدع (1/ 110) ، شرح الزركشي (1/ 178) ، نيل الأوطار (1/ 201) ، فتح الباري (1/ 270) ، عمدة القارئ (3/ 32) .
(3) الأوسط (1/ 387) .
(4) المغني (1/ 153) .
(5) شرح مسلم (3/ 160) .