وقيل: يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم، وهو قول الشعبي [1] ، ومحمد بن جرير الطبري [2] .
(1412 - 44) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء،
عن ابن عباس، قال: إذا خفت أن تفوتك الجنازة، وأنت على غير وضوء، فتيمم، وصل [3] .
[المحفوظ وقفه على عطاء، وأنكر أحمد وابن معين والبيهقي إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه] [4] .
= وقال في الإنصاف (1/ 304) :"ظاهر كلام المصنف أن صلاة العيد لا تصلى بالتيمم مع وجود الماء خوفًا من فواتها قولًا واحدًا، وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب، قال ابن تميم: وألحق عبد العزيز صلاة العيد بصلاة الجنازة، وقطع غيره بعدم التيمم فيها، وقال في الرعايتين: وفي صلاة الجنازة، وقيل: والعيد إذا خاف الفوت: روايتان ...".
(1) الاستذكار (3/ 42) ، المغني (1/ 166) ، المجموع (5/ 181) .
(2) المجموع (5/ 181) ، فتح الباري (3/ 192) ، عمدة القارئ (2/ 245) .
(3) المصنف (2/ 497) رقم 11467.
(4) والأثر رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 86) من طريق يحيى بن حسان، ثنا عمر بن أيوب به.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 70) ، والبيهقي في الخلافيات (855) من طريق المعافى ابن عمران، عن مغيرة بن زياد به. =