فهرس الكتاب

الصفحة 5105 من 6050

المبحث السابع

إذا أولج ذكره في قبل أو دبر مع وجود حائل

لو أدخل الرجل ذكره في كيس أو لف عليه خرقة، ثم أدخل ذكره في قبل أو دبر امرأة، فهل عليهما الغسل؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة،

فقيل: لا غسل عليه مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية [1] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [2] .

وقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو قول لبعض المالكية [3] ، وأصح الأوجه في مذهب الشافعية [4] ، ووجه في مذهب الحنابلة [5] .

وقيل: إن كان الحائل رقيقًا وجب الغسل، وإن كان كثيفًا لم يجب، قال الحطاب المالكي: وهو الأشبه بمذهبنا [6] ، اهـ وهو وجه في مذهب الشافعية [7] .

(1) حلية العلماء (3/ 269) ، المجموع (2/ 152) ، روضة الطالبين (1/ 82) .

(2) كشاف القناع (1/ 143) ، الإنصاف (1/ 232) ، المستوعب (1/ 228) .

(3) مواهب الجليل (1/ 308) .

(4) قال النووي في الروضة (1/ 82) :"ولو لف على ذكره خرقة، فأولجه، وجب الغسل على أصح الأوجه، ولا يجب في الثاني، والثالث: إن كانت الخرقة خشنة: وهي التي تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر، وتمنع وصول الحرارة من أحدهما إلى الأخر لم يجب، وإلا وجب. اهـ"

وقال النووي في المجموع (2/ 152) : ولو لف على ذكره خرقة، وأولجه بحيث غابت الحشفة، ولم ينزل، ففيه ثلاثة أوجه حكاها الماوردي والشاشي في كتبه والروياني وصاحب البيان وغيرهم: الصحيح وجوب الغسل عليهما، وبه قطع الجمهور. الخ كلامه رحمه الله تعالى. وانظر مغني المحتاج (1/ 69) .

(5) المستوعب (1/ 228) .

(6) مواهب الجليل (1/ 308) ، وانظر حاشية العدوي (1/ 183) .

(7) المجموع (2/ 152) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت