فهرس الكتاب

الصفحة 5414 من 6050

عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الماء إلا بمئزر؛ فإن للماء عامرًا [1] .

[ضعيف جدًا أو موضوع] [2] .

بعد استعراض أدلة القولين، نجد أن القول بجواز الاغتسال عريانًا هو الأقوى من حيث الدلالة، وهو الذي يليق بالفتوى، فإن المنع فيه تضييق على الناس، مع أنه لا يدفع مفسدة، ولا يحقق مصلحة، ويكفي أن الجواز قد دل عليه فعل موسى عليه الصلاة والسلام، وهو من أولى العزم من الرسل، ولو كان منافيًا للفطرة، أو مخالفًا للمرؤة لكان أبعد ما يكون عنه أنبياء الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.

(1) الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 194) .

(2) في إسناده يحيى بن سعيد، قال النسائي: يروي عن الزهري أحاديث موضوعة. الكامل (7/ 194) .

وقال البخار ي وأبو حاتم: منكر الحديث. لسان الميزان (6/ 258) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت