فهرس الكتاب

الصفحة 5113 من 6050

الفرع الثاني

لو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه

ذكر بعض الفقهاء هذه الصورة، واختلفوا في وجوب الغسل منها:

فقيل: لا غسل عليه، وهو مذهب الحنفية [1] .

وقيل: يجب عليه الغسل، وهو قول في مذهب الحنفية [2] ، ومذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] .

النصوص الموجبة للغسل وردت في فاعل ومفعول به، فنقتصر على ما ورد فيه النص.

قال ابن عابدين: «ولأنه أولى من الصغيرة والميتة في قصور الداعي» . اهـ

ومعناه هذا: أي أن الحنفية لا يوجبون الغسل بالإيلاج في الصغيرة والميتة، فالإيلاج في دبر نفسه من باب أولى لنقص اللذة.

دليل من أوجب الغسل.

العمل بعموم الخبر، فإنه إيلاج ذكر في أحد السبيلين، فمناط الحكم هو إيلاج فرج أصلي في قبل أصلي، وقد تحقق، سواء كان الفاعل والمفعول به

(1) البحر الرائق (1/ 62) ، حاشية ابن عابدين (1/ 162) .

(2) حاشية ابن عابدين (1/ 162) .

(3) حاشية العدوي على الخرشي (1/ 164) ، حاشية الدسوقي (1/ 128) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 163) .

(4) حاشية البجيرمي (1/ 90) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت