الفصل العاشر:
في مسح العنق
قيل: يستحب في الوضوء مسح العنق، وهو مذهب الحنفية [1] ، وقول في مذهب الشافعية [2] ، ورواية عن أحمد [3] .
وقيل: لا يستحب، وهذا مذهب الجمهور، وهو الصحيح [4] .
(906 - 135) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال حدثني أبي قال: حدثنا ليث، عن طلحة، عن أبيه،
عن جده، أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق بمرة [5] .
(1) البحر الرائق (1/ 29) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 49) ، المبسوط (1/ 10) ، شرح فتح القدير (1/ 36) ، بدائع الصنائع (1/ 23) ، وهناك قول في مذهب الحنفية، أن مسح الرقبة بدعة، انظر شرح فتح القدير (1/ 36) .
(2) الوسيط للغزالي (1/ 288) ، روضة الطالبين (1/ 61) .
(3) شرح العمدة (1/ 193) .
(4) يرى المالكية كراهية مسح الرقبة، انظر حاشية الدسوقي (1/ 103) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 128) ، المنهج القويم (ص: 47) ، إعانة الطالبين (1/ 49) ، روضة الطالبين (1/ 61) ، مغني المحتاج (1/ 60) ، المبدع (1/ 112) ، الإنصاف (1/ 137) ، الروض المربع (1/ 48) .
(5) المسند (3/ 418) .