فهرس الكتاب

الصفحة 4011 من 6050

قالوا: لأن هذا الطهر مشكوك فيه، لأنها إن رأت الدم فقد يكون نفاسًا، وقد يكون دم فساد، وإذا كان معرضًا لذلك كره الوطء فيه [1] .

وهذه التعليلات واهية، فلا تكفي لتحريم الوطء. والله أعلم

دليل من قال: يحرم الوطء.

لا أعلم لهم دليلًا إلا إن كانوا يرون أنه برجوع الدم أثناء الأربعين يكون الجفاف له حكم النفاس، فتكون أيام الدم وأيام النقاء كلها نفاس. ويسمى قول السحب، وإذا كان يمكن أن يكون جفافها لا يدل على طهارتها حرم جماعها فيه. وهذا قول شاذ.

(1) المرجع السابق بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت