ورواية عن أحمد، بل حكي أنه رجع إليه [1] .
[الدليل الأول] (*)
[25] روى الدارقطني، قال: نا أبو محمد بن صاعد، نا عبد الله بن عمران العائذي بمكة، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة عن ابن عباس قال:
نهى - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض.
قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي [2] اهـ يعني أنه انفرد بوصله وغيره يرسله.
[والحديث صحيح بمجموع طرقه] [3] .
(1) قال ابن تيمية في الاختيارات (ص: 30) :"الحامل قد تحيض، وهو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكى أنه رجع إليه".
(2) سنن الدارقطني (3/ 257) .
(3) في هذا الحديث عمرو بن مسلم.
ضعفه أحمد. الجرح والتعديل (6/ 259) ، ضعفاء العقيلي (3/ 291) .
وقال مرة: ليس بذاك. المراجع السابقة، وانظر الكامل (5/ 119) .
وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (8/ 92) .
وقال يحيى بن معين: ليس بالقوي كما في رواية عباس الدوري. تهذيب الكمال (22/ 243) .
وقال أيضًا: لا بأس به كما في رواية إبراهيم الجندى عنه. تهذيب التهذيب (5/ 119) .
وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر جدًا فأذكره. الكامل (5/ 119) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع