فهرس الكتاب

الصفحة 2837 من 6050

ورواية عن أحمد، بل حكي أنه رجع إليه [1] .

أدلة من قال: الحامل لا تحيض.

[الدليل الأول] (*)

[25] روى الدارقطني، قال: نا أبو محمد بن صاعد، نا عبد الله بن عمران العائذي بمكة، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة عن ابن عباس قال:

نهى - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض.

قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي [2] اهـ يعني أنه انفرد بوصله وغيره يرسله.

[والحديث صحيح بمجموع طرقه] [3] .

(1) قال ابن تيمية في الاختيارات (ص: 30) :"الحامل قد تحيض، وهو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكى أنه رجع إليه".

(2) سنن الدارقطني (3/ 257) .

(3) في هذا الحديث عمرو بن مسلم.

ضعفه أحمد. الجرح والتعديل (6/ 259) ، ضعفاء العقيلي (3/ 291) .

وقال مرة: ليس بذاك. المراجع السابقة، وانظر الكامل (5/ 119) .

وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (8/ 92) .

وقال يحيى بن معين: ليس بالقوي كما في رواية عباس الدوري. تهذيب الكمال (22/ 243) .

وقال أيضًا: لا بأس به كما في رواية إبراهيم الجندى عنه. تهذيب التهذيب (5/ 119) .

وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر جدًا فأذكره. الكامل (5/ 119) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت