فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 6050

وقيل: يكره، اختاره بعض الحنابلة [1] .

دليل من قال بتحريم الاتخاذ.

قالوا: إن كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه [2] .

قالوا: إن الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب [3] .

قال ابن عبد البر:"معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعها أو استعمالها، لأنها ليست مأكولة ولا مشروب، فلا فائدة فيها غير استعمالها ... الخ [4] ."

(1) حكى ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه قال: إذا اتخذ مسعطًا، أو قنديلًا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة ذهبًا أو فضة كره، ولم يحرم ... الخ، انظر الفروع (1/ 97) ، الإنصاف (1/ 80) .

(2) ذكر هذه القاعدة ابن قدامة في الكافي (1/ 17) ، والنووي في المجموع (1/ 308) ، وانظر كفاية الأخيار (1/ 33) .

(3) حاشية الدسوقي (1/ 64) ، بل ذهبت الشافعية والمالكية إلى أنه لا ضمان على من كسرها.

قال الخرشي في حاشيته (1/ 100) : ولا ضمان على من كسره وأتلفه، إذا لم يتلف من العين شيئًا على الأصح، ويجوز على ما في المدونة بيعها، لأن عينها تملك إجماعًا"."

وقال في كفاية الأخيار وهو من الشافعية: (1/ 34) "لو كسر شخص هذه الأواني فلا أرش عليه".

(4) الاستذكار (26/ 270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت