المبحث الثاني
حكم القزع
يكره القزع، وهو مذهب الحنفية [1] ،
والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
دليل الكراهة.
الدليل الأول:
(638 - 202) ما رواه البخاري، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا
(1) حاشية ابن عابدين (6/ 407) ، وقال في الفتاوى الهندية (5/ 357) :"يكره القزع: وهو أن يحلق البعض، ويترك البعض قطعًا مقدار ثلاثة أصابع. كذا في الغرائب."
وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة، كذا في الينابيع". اهـ"
(2) قال الباجي في المنتقى (7/ 267) :"ونهي عن القزع، وهو أن يحلق بعض الرأس، ويبقى مواضع، ثم قال: ومن ذلك القصة والقفا، وهو أن يحلق رأس الصبي، فيترك منه مقدمه، وشعر القفا. قال مالك: لا يعجبي ذلك في الجواري ولا الغلمان، ووجه ذلك أنه من ناحية القزع. قال مالك: وليحلقوا جميعه أو يتركوا جميعه. اهـ وانظر المفهم للقرطبي (5/ 441) ، والفواكه الدواني (2/ 306) ."
(3) المجموع (1/ 346) ، أسنى المطالب (1/ 551) ، الفتاوى الفقهية الكبرى - الهيتمي (4/ 360) ، تحفة المحتاج (9/ 375) .
(4) المغني (1/ 66) ، الفروع (1/ 132) ، الآداب الشرعية (3/ 334) ، الإنصاف، (1/ 127) ، كشاف القناع (1/ 75،79) ، مطالب أولي النهى (1/ 88) ، شرح العمدة - ابن تيمية (1/ 231) ، أحكام أهل الذمة - ابن القيم (1/ 751) ، تحفة المودود (1/ 64) ، فتاوى ورسائل ابن إبراهيم (2/ 42) .