رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا [1] .
(637 - 201) وروى مسلم، قال: حدثني زهير بن حرب، حدثني يحيى - يعني ابن سعيد- عن عبيد الله، أخبرني عمر بن نافع، عن أبيه،
عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعض [2] .
قال المازري في المعلم: إذا كان ذلك - يعني القزع - في مواضع كثيرة فمنهي عنه بلا خلاف، وإن لم يكن كذلك كالناصية وشبهها فاختلف في جوازه [3] . وكذا نقله الطيبي في شرح المشكاة [4] .
(1) صحيح البخاري (5920) .
(2) صحيح مسلم (2120) .
(3) المعلم بفوائد مسلم (3/ 81) .
(4) شرح الطيبي (8/ 249،250) .