الفصل الخامس:
من فروض الوضوء الترتيب
اختلف العلماء في حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء،
فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، وقول داود [3] .
وقيل: الترتيب فرض، وهو مذهب الشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، وهو قول إسحاق [6] ، واختيار ابن حزم [7] .
(1) أحكام القرآن للجصاص (2/ 507) ، تبيين الحقائق (1/ 6) ، المبسوط (1/ 55) ، حاشية ابن عابدين (1/ 122) ، بدائع الصنائع (1/ 18) ، شرح فتح القدير (1/ 34، 35) .
(2) جاء في المدونة (1/ 14) ، سألت مالكًا عمن نكس وضوءه فغسل رجليه قبل يديه، ثم وجهه، ثم صلى؟ قال: صلاته مجزئة عنه.
قال: قلت له: أترى أن يعيد الوضوء؟ قال: ذلك أحب إلي. قال: ولا ندري ما وجوبه. اهـ وانظر شرح الخرشي (1/ 135) ، الإشراف (1/ 11) ، المنتقى (1/ 47) ، مواهب الجليل (1/ 249،250) .
(3) المجموع (1/ 472) .
(4) الوسيط (1/ 375) ، مغني المحتاج (1/ 54) ، المجموع (1/ 470 - 472) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 57) .
(5) الإنصاف (1/ 138) ، كشاف القناع (1/ 104) ، المغني (1/ 92) ، الفروع (1/ 154) .
(6) المحلى (1/ 310) .
(7) قال في المحلى (1/ 310) مسألة: 206"من نكس وضوءه، أو قدم عضوًا على المذكور قبله في القرآن عمدًا أو نسيانا لم تجزه الصلاة أصلًا, وفرض عليه أن يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه ثم رجليه. الخ كلامه رحمه الله."