فهرس الكتاب

الصفحة 3837 من 6050

الفصل الخامس: في طهارة المستحاضة

المبحث الأول: في خلاف العلماء في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة (*)

اختلف العلماء هل يعتبر خروج دم الاستحاضة، وكذا من به حدث دأئم هل يعتبر حدثًا يوجب الوضوء أم لا؟

فقيل: يجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة.

وهو مذهب الحنفية [1] والحنابلة [2] .

وقيل: يجب أن تتوضأ لكل فريضة، مؤداة أو مقضية، وأما النوافل فتصلي بطهارتها ما شاءت. وهو مذهب الشافعية [3] .

وقيل: لا يعتبر خروج دم الاستحاضة حدثًا ناقضًا للوضوء، بل يستحب منه الوضوء ولا يجب. وهو مذهب المالكية [4] .

(1) الاختيار لتعليل المختار (3/ 508) حاشية ابن عابدين (1/ 504) البحر الرائق (1/ 226) مراقي الفلاح (ص 60) شرح فتح القدير (1/ 181) تبيين الحقائق (1/ 64) بدائع الصنائع (1/ 28) .

(2) المغني (1/ 421) شرح منتهى الإرادات (1/ 120) كشاف القناع (1/ 215) الإنصاف (1/ 377) الفروع (1/ 279) شرح الزركشي (1/ 437) .

(3) المجموع (1/ 543، 363) ، مغني المحتاج (1/ 111) ، روضة الطالبين (1/ 147، 125)

(4) قال صاحب مواهب الجليل (1/ 291) :"طريقة العراقيين من أصحابنا، أن ما خرج على وجه السلس لا ينقض الوضوء مطلقًا وإنما يستحب منه الوضوء". ثم قال:

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ليس بالفصل مبحث آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت