فهرس الكتاب

الصفحة 4653 من 6050

(981 - 210) فقد جاء في رواية إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق: «كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه» [1] .

فتبين أن مراده من قوله: (ظاهر القدمين) أنه يريد ظاهر الخفين كما صرح به في آخر الحديث.

قال الدارقطني في العلل: «والصحيح في ذلك قول من قال: كنت أرى باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما» [2] ، وكذا رجح البيهقي في السنن [3] .

الدليل الرابع: من الآثار.

(982 - 211) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن حميد، قال:

كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما.

[وسنده صحيح] .

وقد خرجت ذلك عن بعض التابعين فيما سبق من قول عكرمة والشعبي والحسن وغيرهم.

دليل من قال: يجوز الغسل والمسح.

لعل هذا القول أخذ من أدلة القولين بجواز الغسل والمسح أن الأمر على التخيير.

(1) سنن البيهقي (1/ 292) .

(2) العلل (4/ 46) .

(3) السنن (1/ 292) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت