فهرس الكتاب

الصفحة 1897 من 6050

الفصل السادس

لو تسوك بمضر هل يحصل له أجر السواك

قيل: يحرم التسوك بضار، ويجزئ [1] .

وقيل: لا يجزئ.

تعليل من قال: يجزئ.

قال: لأن المقصود قد حصل به، وهو إزالة القلح، وتطهير الفم.

تعليل من قال لا يجزئ.

قالوا: إن هذا العمل محرم، ولا يمكن أن يقع قربة، لأنه مضاد لأمر الله ورسوله، من تحريم تعاطي المضر. ولو قلنا: يحصل به إصابة السنة، لكنا رتبنا على فعل محرم أثرًا شرعيًا، وهذا غير جائز.

(712 - 48) وقد روى مسلم رحمه الله قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا، عن أبي عامر، قال عبد بن حميد: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، قال:

أخبرتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.

الرد: هو المردود، وإذا كان مردودًا فكيف تحصل به السنة، ويصيب الأجر؟ والله أعلم.

(1) نهاية المحتاج (1/ 179) ، حاشية الجمل (1/ 117) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت