فهرس الكتاب

الصفحة 5247 من 6050

الفصل السابع

في الاغتسال لرمي الجمار

استحب الحنفية [1] ، والشافعية [2] والحنابلة [3] الغسل لرمي الجمار.

وقيل: لا يستحب، اختاره ابن تيمية [4] .

قالوا: إن هذه المواضع يجتمع لها الناس، فيستحب الاغتسال لها كالجمعة، وبسبب هذا التعليل نص الشافعية أنه لا يغتسل لرمي جمرة العقبة؛ لأن وقت الرمي من نصف الليل إلى آخر النهار، فلا يجتمع لها الناس في وقت واحد، ولأنه اغتسل للوقوف بالمشعر الحرام، وهو يرمي جمرة العقبة بعده بساعة، فأثر الغسل باق، فلا حاجة إلى إعادته [5] .

دليل من قال: لا يستحب.

أن هذه العبادة لو كانت مستحبة لفعلها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو أرشد إليها من قوله، فلما لم يفعلها مع إمكان الفعل علم أن الترك هو السنة، وكما

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 170) .

(2) المهذب (1/ 204) ، إعانة الطالبين (2/ 72) ، الإقناع للشربيني (1/ 72) ، الوسيط (2/ 634) .

(3) المحرر (1/ 20) ، الإنصاف (1/ 250) ، شرح العمدة (1/ 361) .

(4) مجموع الفتاوى (26/ 132) .

(5) المهذب (1/ 204) ، الوسيط (2/ 634) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت