الفصل الثاني
هل يستحب تقليم الأظفار يومًا معينًا
قيل: يستحب تقليم الأظفار كل جمعة، وهو مذهب الحنفية [1] ، ومذهب المالكية [2] ،وقول في مذهب الحنابلة، إلا أن الحنفية استحبوا أن يكون ذلك بعد صلاة الجمعة [3] ، وأما الحنابلة فاستحبوا أن يكون ذلك قبل الزوال: أي قبل الصلاة [4] .
وقيل: كل خميس، وهو قول أيضًا في مذهب الحنابلة [5] .
(1) درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 322) ، الفتاوى الهندية (5/ 358) ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 556) ، حاشية ابن عابدين (6/ 406) .
(2) قال في الفواكه الدواني (2/ 306) :"قص الأظفار سنة للرجل والمرأة إلا في زمن الإحرام، وأقل زمن قصه الجمعة لطلبه كل يوم جمعة". اهـ
وقال في حاشية العدوي (2/ 579) :"وليس للقص - يعني: قص الأظفار - ولا لغيره من أنواع الفطرة حد إلا بقدر ما يرى، إلا أنه ينبغي أن يكون من الجمعة إلى مثلها، كما يفيده التحقيق، وظاهره كظاهر تت، حيث قال: وينبغي أن يكون من يوم الجمعة إلى مثله، خصوص يوم الجمعة. قال ابن ناجي: وما يعتقده العوام عندنا من التحرج يوم الأربعاء، فلا يعول عليه". اهـ
وقال في كفاية الطالب (2/ 579) :"قص الأظفار للرجال والنساء، وينبغي أن يكون من الجمعة للجمعة، ولا حد في البداءة في قص الأظفار". اهـ
(3) حاشية ابن عابدين (6/ 406) ..
(4) الفروع (1/ 130) ، الإنصاف (1/ 122) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/ 86، 87)
(5) انظر المصادر السابقة.