فهرس الكتاب

الصفحة 3077 من 6050

الدليل الثاني من القياس:

قالوا: إذا كانت التسمية مشروعة في الطهارة الصغرى كانت مشروعة في الطهارة الكبرى من باب أولى، لأنها صغرى وزيادة [1] .

لما كان الحنابلة يوجبون التسمية في الطهارة الصغرى أوجبوها في الطهارة الكبرى من باب القياس [2] .

والراجح عندي أنها لا تشرع:

وأما رواية: [لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليَّ] :

فقد أخرجها الخليلي في الإرشاد (1/ 449) من طريق إسماعيل بن أبي زياد الشامي، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة به.

قال المناري في فتح القدير (5/ 14) :"وقال الرهاوي غريب تفرد بذكر الصلاة. فيه إسماعيل بن أبي زياد، وهو ضعيف جدًا، لا يعتبر بروايته ولا بزيادته".

قال الدارقطني: يضع الحديث، كذاب متروك. الضعفاء والمتروكين له (85) . الكشف الحثيث (142) ، اللسان (1/ 1/ 406) .

وقال الخليلي: ليس بالمشهور، كان يكون في دار المهدي. يقال: إنه كان يعلم ولد المهدي، وهو من جملة الحواشي، ويشحن هذا التفسير بأحاديث مسندة يرويها عن شيوخه عن ثور بن يزيد، وعن يونس الأيلي أحاديث لا يتابع عليها. الإرشاد (1/ 391) .

[وأما رواية الزهري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا]

فأخرجها النسائي (496) في عمل اليوم والليلة عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري مرسلًا، وأخرجه (495) عن محمود بن خالد، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد ابن عبد العزيز، عن الزهري به.

(1) المبدع (1/ 194) .

(2) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت