فهرس الكتاب

الصفحة 1908 من 6050

دليل الجمهوز على استحاب السواك عند الصلاة.

(714 - 50) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:

لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة [1] .

دليل من قال يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة.

قالوا: إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم، وهو نجس بالإجماع [2] ، كما أن خروج الدم ناقض للوضوء [3] .

ورده ابن عابدين، فقال:"هذا التعليل عليل، فقد رد بأن ذاك أمر متوهم، مع أنه لمن يثابر عليه لا يدمي" [4] .

وقال في تحفة الأحوذي:"نعم، من يخاف ذلك ـ يعني خروج الدم ـ فليستعمل بالرفق على نفس الأسنان واللسان دون اللثة، وذلك لا يخفى" [5] .

قلت: الراجح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، كما سأبينه إن شاء الله تعالى، في باب نواقض الوضوء. وحتى على القول بأنه ناقض فإن الدم

(1) صحيح البخاري (887) ، ورواه مسلم (252) .

(2) البحر الرائق (1/ 21) ، وحكاية الإجماع غير صحيحة، كما سيأتي بيانه في باب نواقض الوضوء إن شاء الله تعالى.

(3) تحفة الأحوذي (1/ 102) .

(4) حاشية ابن عابدين (1/ 113) .

(5) تحفة الأحوذي (1/ 102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت