فهرس الكتاب

الصفحة 3599 من 6050

الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: عليه التوبة والاستغفار، وتستحب له الكفارة.

وهو مذهب الحنفية [1] ، والقول الجديد في مذهب الشافعي [2] .

وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية [3] ، ورواية عن أحمد [4] .

وقيل: تجب عليه الكفارة. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة [5] .

واختلفوا في تقدير الكفارة.

فقيل: هي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلة [6] .

وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار [7]

وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار،

(1) البناية للعيني (1/ 641) عمدة القارئ (3/ 266) البحر الرائق (1/ 207) شرح فتح القدير (1/ 166) .

(2) المجموع (2/ 359) مغني المحتاج (1/ 110) نهاية المحتاج (1/ 332) .

(3) أسهل المدارك (1/ 90) القوانين الفقهية (ص 55) بداية المجتهد مع الهداية (2/ 72) .

(4) الإنصاف (1/ 351) الإقناع (1/ 64) المستوعب (1/ 403) الكافي (1/ 74) .

(5) كشاف القناع (1/ 200، 201) الفروع (1/ 262) الإقناع (1/ 64) .

(6) انظر: الإنصاف (1/ 351) الفروع (1/ 262) المستوعب (1/ 402) .

(7) الإنصاف (1/ 351، 352) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت