اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: عليه التوبة والاستغفار، وتستحب له الكفارة.
وهو مذهب الحنفية [1] ، والقول الجديد في مذهب الشافعي [2] .
وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية [3] ، ورواية عن أحمد [4] .
وقيل: تجب عليه الكفارة. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة [5] .
واختلفوا في تقدير الكفارة.
فقيل: هي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلة [6] .
وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار [7]
وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار،
(1) البناية للعيني (1/ 641) عمدة القارئ (3/ 266) البحر الرائق (1/ 207) شرح فتح القدير (1/ 166) .
(2) المجموع (2/ 359) مغني المحتاج (1/ 110) نهاية المحتاج (1/ 332) .
(3) أسهل المدارك (1/ 90) القوانين الفقهية (ص 55) بداية المجتهد مع الهداية (2/ 72) .
(4) الإنصاف (1/ 351) الإقناع (1/ 64) المستوعب (1/ 403) الكافي (1/ 74) .
(5) كشاف القناع (1/ 200، 201) الفروع (1/ 262) الإقناع (1/ 64) .
(6) انظر: الإنصاف (1/ 351) الفروع (1/ 262) المستوعب (1/ 402) .
(7) الإنصاف (1/ 351، 352) .