القياس على الجنب؛ لأنه إذا منع الجنب منعت الحائض, لأن حدث الحيض أغلظ، حيث يمنع من الصيام، وقضاء الصلاة. وأحاديث منع الجنب من قراءة القرآن منها:
(225) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا شعبة، عن عمرو ابن مرة، عن عبد الله بن سَلِمة،
عن علي، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا [1] .
[إسناده ضعيف، والمعروف أنه موقوف على عليّ] [2] .
الجرح والتعديل (9/ 129) .
وقد روي عن جابر بسند أمثل من هذا لكنه موقوفًا عليه، فقد روى ابن المنذر في الأوسط (2/ 97) من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير أنه سأل جابرًا عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئًا من القرآن؟ فقال جابر: لا.
(1) المسند (1/ 83) .
(2) في الإسناد عبد الله بن سَلِمة، لم يرو عنه غير عمرو بن مرة على الصحيح.
قال شعبة: سمعت عبد الله بن سلمة يحدثنا، وكان قد كبر، فكنا نعرف وننكر. تهذيب الكمال (15/ 50) .
وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. التاريخ الكبير (5/ 99) .
وقال النسائي: يعرف وينكر. الضعفاء والمتروكين له (347) ، لسان الميزان (2/ 431) .
وقال الدارقطني: ضعيف. السنن (2/ 121) .
وقال ابن حبان: يخطئ. الثقات (5/ 12) .
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. الكامل (4/ 169) .
وقال: يعقوب بن شيبة: ثقة. تهذيب التهذيب (2/ 212) .