فهرس الكتاب

الصفحة 3351 من 6050

الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة

المبحث الأول: حرمة الصلاة على الحائض وعدم استحباب القضاء

يحرم على الحائض فعل الصلاة ولا يستحب لها أن تقضي، هذا قول العلماء من السلف والخلف [1] .

وخالف في ذلك بعض الخوارج، فقالوا بوجوب القضاء على الحائض [2] .

أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي.

أما الأدلة على كونها لا تصلي فكثيرة.

منها الإجماع .. حكاه كثير من أهل العلم.

قال ابن المنذر:"أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها" [3] .

وقال ابن عبد البر تعليقا على حديث: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي

(1) بدائع الصنائع (1/ 32) ، تبيين الحقائق (1/ 56) . مقدمات ابن رشد (1/ 96) ، بداية المجتهد مع الهداية (2/ 59) ، وقال:"اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: أحدها: فعل الصلاة ووجوبها ... وذكر الباقي. وانظر الوسيط - الغزالي (1/ 420) ، المجموع (2/ 367) ، الإقناع (1/ 1/ 63) ، الكافي - ابن قدامة (1/ 72) ."

(2) بداية المجتهد مع الهداية (2/ 60) ، البحر الرائق (1/ 204) .

(3) الأوسط (2/ 202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت