فهرس الكتاب

الصفحة 3997 من 6050

الفصل الخامس: في النقاء المتخلل بين الدمين في مدة النفاس

اختلف العلماء في النفساء تطهر، ثم يعود الدم قبل انتهاء مدة النفاس.

فقيل: الطهر والدم نفاس؛ لأن الطهر المتخلل في الأربعين لا يفصل، فلو رأت ساعة دمًا، وأربعين إلا ساعتين طهرًا، ثم ساعة دمًا كان الأربعون كله نفاسًا.

وهذا مذهب أبي حنيفة [1] .

وقيل: إن كان الطهر أقل من خمسة عشر يومًا كان الجميع نفاسًا وإن كان الطهر خمسة عشر يومًا فصاعدًا، يكون الأول نفاسًا، والثاني حيضًا إن أمكن وإلا كان استحاضة. وهو رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة [2] ، واختيار أبي يوسف ومحمد من الحنفية [3] .

القول الثاني: المذهب المالكي.

مذهب المالكية في النفاس المتقطع، نحو مذهبهم في الحيضة المتقطعة [4] .

(1) تبيين الحقائق (1/ 68) ، البناية (1/ 696) ، شرح فتح القدير (1/ 189) حاشية ابن عابدين (1/ 301) .

(2) البنابة (1/ 696) .

(3) انظر تبيين الحقائق (1/ 68) ، البناية (1/ 696) . وانظر بقية الروايات في مذهب الحنفية في مسألة النقاء المتخلل بين الحيض.

(4) الشرح الصغير (1/ 212) أسهل المدارك (1/ 89) مقدمات ابن رشد (1/ 132) مواهب الجليل (1/ 369 - 370) منح الجليل (1/ 169 - 170) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت