فهرس الكتاب

الصفحة 5804 من 6050

الشرط الخامس:

طلب الماء قبل التيمم

سبق لنا أنه لا يصح التيمم إلا مع قيام العذر: وهو عدم الماء، أو العجز عن استعماله.

وهل يجب عليه قبل التيمم طلب الماء، حتى يتحقق أن الماء معدوم، أو لا يجب عليه الطلب؟ اختلف في ذلك أهل العلم،

فقيل: إذا لم يرجُ وجود الماء، ولم يخبره مخبر، فليس عليه الطلب، ويجزيه التيمم، وهو مذهب الحنفية [1] ، وراوية عن أحمد [2] .

وقيل: يجب عليه الطلب، فإن تيمم قبل الطلب لم يجزه، وهو مذهب الجمهور [3] .

استدلوا بقوله تعالى {فلم تجدوا ماء} فهذا دليل على وجوب طلب الماء؛ لأنه لا يصدق عليه أنه لم يجد الماء إلا بعد الطلب.

(1) المبسوط (1/ 108) ، أحكام القرآن للجصاص (2/ 530) .

(2) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 91) وذكر قولين:

الأول: أنه شرط،. وهذا نقل صالح وابن منصور، واختيار الخرقي.

والثاني: أنه مستحب، وهذا نقل الميموني. ورجح القاضي الأول.

(3) انظر في مذهب المالكية: المقدمات (1/ 120) ، الذخيرة للقرافي (1/ 335) ، المعونة (1/ 149) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت