فهرس الكتاب

الصفحة 1519 من 6050

فرع

كلام أهل العلم في السبالين

اختلف أهل العلم في السبال [1] ،

فقيل: يكره بقاء السبال، وهو الراجح في مذهب الحنفية، واختاره العراقي من الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يسن قصهما [2] .

وقيل: لا بأس بترك سباليه، اختاره الغزالي وعليه أكثر الشافعية [3] ،

سبب الخلاف اختلافهم هل السبالان من اللحية أو الشارب.

فمن قال: هما من الشارب استحب قصهما إسوة بالشارب.

ومن قال: هما من اللحية: قال بتركهما.

دليل من قال [بترك] (*) بقص السبالين.

(563 - 127) روى أبو داود، قال: حدثنا ابن نفيل، ثنا زهير، قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير،

عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة [4] .

(1) السبالان: تثنية سبال، بكسر السين، بمعنى المسبول: وهما طرفا الشارب، وقيل: السبال: هي اللحية. وقيل: مشترك بينهما، وسيأتي تعريفه مفصلًا في الفصل الخاص بالأخذ من اللحية.

(2) مطالب أولي النهى (1/ 86) .

(3) مغني المحتاج (1/ 144) ، تحفة المحتاج (9/ 375) ، حاشية الجمل (5/ 267) ، تحفة الحبيب (4/ 345) .

(4) سنن أبي داود (4201) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع [بقص] ، وهو سبق قلم أو خطأ طباعي، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت