فهرس الكتاب

الصفحة 2624 من 6050

الشرط الثالث

الخلاف في توقيت المسح على العمامة

اختلف العلماء هل المسح على العمامة مؤقت أم لا؟

فقيل: يمسح يومًا وليلة للمقيم، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [1] .

وقيل: بل يمسح عليها بلا توقيت، هو مذهب الظاهرية [2] . وهو الراجح.

دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت.

(167) ما رواه الطبراني في الكبير، قال: حدثنا أبو مسلم الكشي وعبد الله بن أحمد بن حنبل قالا: ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا مروان أبو سلمة، ثنا شهر بن حوشب،

عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثًا في السفر ويومًا وليلة في الحضر [3] .

(1) جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود (49) :"سمعت أحمد سئل: كم يمسح"

على العمامة؟ قال: مثل الخف سواء"، وانظر مسائل أحمد رواية ابن هانئ (1/ 21) رقم 104."

(2) المحلى (1/ 309) ، ولم أذكر المذاهب الأخرى؛ لأنها لا ترى المسح على العمامة.

(3) المعجم الكبير (8/ 122) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت