قال النووي: وهو غريب.
واختلف الشافعية في هذا الخلاف، هل هو على الوجوب أو الاستحباب على قولين [1] .
وقيل: يكفي لكل جهة مسحها ثلاثا بحجر، والوسط مسحه ثلاثًا بحجر، وهو قول في مذهب الحنابلة [2] .
قال: إن استحباب كيفية معينة تحتاج إلى توقيف من كتاب أو سنة أو إجماع أو قول صاحب، ولم يصح دليل في المسألة.
قالوا: إن المطلوب في الاستنجاء هو الإنقاء وإزالة النجاسة فكيف زالت النجاسة حصل المقصود، فلا يتكلف صفة معينة.
دليل من قال: يمسح بالأول من المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف إلى قدام، وبالثالث من قدام الى خلف.
علل هذا الاستحباب بأنه إذا بدأ من جهة الخلف في أول مرة ربما لوث
(1) الأول: قال النووي في المجموع (2/ 124) : الصحيح أنه خلاف في الأفضل وأن الجميع جائز. وبهذا قطع العراقيون والبغوي وآخرون من الخراسانيين، وحكاه الرافعي عن معظم الأصحاب.
الثاني: حكى الخراسانيون وجهًا أنه خلاف في الوجوب، فصاحب الوجه الأول لا يجيز الكيفية الثانية وصاحب الثاني لا يجيز الأولى، وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني والغزالي.
(2) الإنصاف (1/ 112) .