فهرس الكتاب

الصفحة 5311 من 6050

الفصل السادس

في صيام الجنب

اختلف العلماء في الرجل يجامع أهله قبل الفجر، ثم يطلع عليه الفجر، وهو جنب، هل يصح صومه، أو يلزمه الغسل قبل طلوع الفجر؟

فقيل: يصح صوم الجنب مطلقًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة [1] .

وقيل: لا يصح صومه مطلقًا، وهو مروي عن أبي هريرة، وسالم بن عبد الله، والحسن البصري [2] .

وقيل: إن أخر الاغتسال لغير عذر بطل صومه. وهو قول عروة بن الزبير [3] .

(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (3/ 56) ، بدائع الصنائع (2/ 92) ،

وفي مذهب المالكية انظر: المنتقى للباجي (2/ 43) ، تفسير القرطبي (2/ 326) ، التمهيد (17/ 424) .

وفي مذهب الشافعية: الأم (2/ 97) ، المهذب (1/ 181 - 182) ، المجموع (6/ 327) ، الوسيط (2/ 537) ، مغني المحتاج (1/ 436) .

وفي مذهب الحنابلة: المغني (3/ 36) ، الكافي في فقه أحمد (1/ 350) ، شرح العمدة (1/ 458) .

(2) نقل النووي في المجموع (6/ 327) عن ابن المنذر قوله:"وقال سالم بن عبد الله: لا يصح صومه - يعني فيمن أصبح جنبًا - قال: وهو الأشهر عن أبي هريرة والحسن البصري".

وفي حلية العلماء (3/ 160) : وحكي عن أبي هريرة وسالم بن عبد الله رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا أصبح جنبًا بطل صومه، ويلزمه إمساك بقية النهار، ويقضي يومًا مكانه. اهـ وانظر المغني (3/ 36) ، ويحكى أن أبا هريرة رجع عن رأيه، انظر طرح التثريب (4/ 124) .

(3) حلية العلماء (3/ 160) ، طرح التثريب (4/ 123) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت