فهرس الكتاب

الصفحة 4614 من 6050

المبحث الثالث:

حكم مسح الأذنين

تكلمنا في سنن الوضوء في حكم أخذ ماء جديد للأذنين، ونتكلم في هذا الفصل في حكم مسحهما في الوضوء، هل هو واجب أم سنة، وقد اختلف العلماء في حكم مسح الأذنين:

فقيل: مسح الأذنين سنة، فمن تركه فلا إعادة عليه، وهو مذهب الجمهور [1] ، وراية عن أحمد [2] ، واختيار ابن حزم [3] .

وقيل: يجب مسح الأذنين، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [4] ، وقول إسحاق [5] ، واختاره بعض المالكية [6] .

الإجماع، قال النووي: قال ابن جرير الطبري في كتاب اختلاف الفقهاء:

(1) أحكام القرآن للجصاص (2/ 553) ، بدائع الصنائع (1/ 23) ، فتح القدير (1/ 27) ، المدونة (1/ 123) ، المنتقى شرح الموطأ للباجي (1/ 75) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 118) ، حاشية الدسوقي (1/ 98) ، وقال الشافعي في الأم (1/ 42) : ولو ترك مسح الأذنين لم يعد. اهـ المجموع (1/ 443) ،

(2) الفروع (1/ 149، 150) .

(3) المحلى (مسألة: 199) .

(4) الإنصاف (1/ 162، 163) ، كشاف القناع (1/ 100) ،

(5) الأوسط (1/ 405) .

(6) المنتقى شرح الموطأ (1/ 75) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت