فهرس الكتاب

الصفحة 3099 من 6050

مشروعية التيمم.

(117) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم، عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت:

يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين [1] .

وجه الاستدلال:

قوله - صلى الله عليه وسلم:"إنما يكفيك"فهذا دليل على الحصر، وقوله:"فتطهرين"الطهارة هنا مطلقة، فتشمل جميع أنواعها، الصغرى والكبرى، فدل على أن فعلها هذا يجزئ في حصول الطهارة ولو كانت نية الحدث الأصغر شرطًا لبينه لها النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(118) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجين بن المثنى، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم قال:

(1) صحيح مسلم (330) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت