فهرس الكتاب

الصفحة 4917 من 6050

المبحث السادس:

في لَمس الأمرد

اختلف العلماء في مس الأمرد،

فقيل: ينقض الوضوء، وهو المشهور من مذهب مالك [1] ، وقول في مذهب الحنابلة [2] ، واختاره أبو سعيد الإصطخري من الشافعية [3] .

واشترط الحنفية للقول بالنقض: أن تكون المباشرة فاحشة: بأن يتجردا متعانقين متماسي الفرجين [4] .

وقيل: لا ينتقض، وهو المشهور من مذهب الشافعية [5] والحنابلة [6] .

وسبب خلافهم اختلافهم في الأمرد هل مسه كمس المرأة، أو كمس الرجل البالغ ممن ليس محلًا للشهوة؟

فمن رأى أن مس الأمرد كمس الأنثى سواء، أوجب الوضوء من مسه، ومن رأى أن الأمرد ليس محلًا للشهوة جعل مسه كمس الرجل والمحارم لم يوجب الوضوء من مسه، ولو قلنا بنقض الوضوء من مس المرأة لقلنا بنقض الوضوء من مس الأمرد خاصة إذا كان الرجل يلتذ بالنظر إليه.

(1) انظر التاج والإكليل (1/ 433) ، مواهب الجليل (1/ 296) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 119) .

(2) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/ 281) ، الإنصاف (1/ 214) .

(3) المجموع (2/ 34) ،

(4) شرح فتح القدير (1/ 54) ، الفتاوى الهندية (1/ 13) .

(5) المجموع (2/ 33) ،

(6) الإنصاف (1/ 214) ، الروض المربع بحاشية الدكتور خالد المشيقح ومجموعة من طلبة العلم (1/ 308) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت