فهرس الكتاب

الصفحة 1095 من 6050

(416 - 260) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا مورع بن عبد الله، ثنا الحسن بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، عن الحكم بن عتيبة عن جعفر، عن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها، ثم تغتسل غسلًا واحدًا ثم تتوضأ لكل صلاة" [1] ."

[إسناده ضعيف] [2] .

فتبين أن الأمر بالوضوء لكل صلاة من حديث عائشة، المحفوظ أنه موقوف على عروة، ورفعه شاذ، والشاذ غير صالح للاعتبار.

ومن حديث غيرها ضعيف، ومن يحسن بالشواهد مطلقًا، فإن الحديث عنده قد يرقى إلى الحسن.

فحمل الحنفية والحنابلة على أن المراد: توضئي لكل صلاة: أي لوقت كل صلاة.

وحمل الشافعية على أن المراد: توضئي لكل صلاة فريضة، بخلاف النافلة، فاعتبروه خروجه حدثًا في صلاة الفرض، ولم يتعبروه حدثًا في صلاة النفل.

وحمله ابن حزم على ظاهره، فقال بوجوب الوضوء لكل صلاة، وقد

(1) الأوسط (1984) ، وسبق الكلام عليه. انظر: حديث رقم (463) .

(2) شيخ الطبراني لم أقف عليه، وجعفر لم ينسب حتى يتبين لي من هو؟. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 281) ، وفيه جعفر عن سودة لم أعرفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت