الفصل الثالث:
في وجوب الوضوء من مس المصحف
اختلف العلماء في من يريد مس المصحف هل يشترط أن يكون على طهارة من الحدث أم لا.
فقيل: يحرم على المحدث مس المصحف. وهو مذهب الأئمة الأربعة [1] . واختيار ابن تيمية [2] .
وقيل: تستحب له الطهارة، ولا تجب. قال البيهقي: اختارها العراقيون [3] .
(1) شرح فتح القدير (1/ 168) ، تبيين الحقائق (1/ 57ـ58) ، البحر الرائق (1/ 211) ، بدائع الصنائع (1/ 33ـ34) ، مراقي الفلاح (ص: 60) . وانظر في مذهب المالكية مختصر خليل (ص:14) ، الخرشي (1/ 160) ، حاشية الدسوقي (1/ 125) ، الكافي (ص: 24) ، مواهب الجليل (1/ 303) ، منح الجليل (1/ 117،118) ، القوانين الفقهية (ص: 25) ، الشرح الصغير (1/ 149) ، وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (1/ 36) ، روضة الطالبين (1/ 79) ، المجموع (2/ 77) ، الحاوي الكبير (1/ 143ـ145) . وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 134) ، المحرر (1/ 16) ، شرح منتهى الإاردات (1/ 77) ، الإنصاف (1/ 222) ، المغني (1/ 202) الفروع (1/ 188) الكافي (1/ 48) .
(2) قال في مجموع الفتاوى (21/ 266) :"قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه له - يعني: كتاب عمرو بن حزم - وهو أيضًا قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف".
(3) الخلافيات للبيهقي (1/ 497) .