فهرس الكتاب

الصفحة 1164 من 6050

المبحث الخامس

هل يتعين الماء في بول المرأة

يجزئ المرأة الاستجمار من الغائط بالاتفاق، واختلفوا في البول.

فقيل: لا يجزئ الاستجمار مطلقًا بكرًا كانت أو ثيابًا، بل يتعين الماء، وهو مذهب المالكية [1] .

وقيل: يجزئ البكر، وهو مذهب الشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، واختلفوا في الثيب.

فقيل: لا يجزئ الاستجمار بحقها مطلقًا، وهو وجه شاذ في مذهب الشافعية [4] ، وقول في مذهب الحنابلة [5] .

وقيل: يجزئ الاستجمار بحقها مطلقًا، وهو قول في مذهبهما [6] ، وهو الراجح.

وقيل: إن نزل البول إلى ظاهر المهبل، كما هو الغالب لم يكف الا الماء، وإلا كفى، وهو الراجح عند الشافعية [7] والحنابلة [8] .

(1) الفواكه الدواني (1/ 133) ، مواهب الجليل (1/ 284) ، مختصر خليل (ص: 15) .

(2) المجموع (2/ 128) ، حاشية البجيرمي (1/ 62) ، روضة الطالبين (1/ 71) .

(3) المبدع (1/ 90) ، الإنصاف (1/ 106) ، المغني (1/ 105) ،.

(4) قال النووي في المجموع (2/ 128) : قطع الماوردي بأن الثيب لا يجزئها الحجر، حكاه المتولي والشاشي وصاحب «البيان» وجهًا، وهو شاذ.

(5) المغني (1/ 105) .

(6) المغني (1/ 105) .

(7) حاشية البجيرمي (1/ 62) ، روضة الطالبين (1/ 71) ، المجموع (2/ 128) .

(8) المغني (1/ 105) ، الإنصاف (1/ 106) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت