فهرس الكتاب

الصفحة 1485 من 6050

الفصل الثالث

الوضوء من نتف الإبط

الخلاف في الوضوء من نتف الإبط كالخلاف فيه من تقليم الأظفار وحلق الشعر.

وقد ذكرنا هناك ثلاثة أقوال:

الأول: ليس عليه شيء، وهو الراجح.

الثاني: عليه إعادة الوضوء.

الثالث: عليه غسل موضعه فقط أو مسحه إن كان ممسوحًا. وقد نسبنا كل قول إلى قائله، وذكرنا أدلة كل قول، فارجع إليه غير مأمور. ونذكر من الآثار ما لم نذكره هناك، منها:

(532 - 96) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا ابن علية، عن عبيد الله بن العيزار،

عن طلق بن حبيب، قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا حك إبطه أو مسه، فقال: قم فاغسل يديك أو تطهر [1] .

[رجاله ثقات إلا أنه مرسل، طلق لم يدرك عمر] [2] .

(1) المصنف (1/ 54) رقم 565.

(2) قال أبو زرعة: طلق بن حبيب عن عمر مرسل، جامع التحصيل في أحكام المراسيل (315) . ورواه ابن أبي شيبة أيضًا (1/ 126) رقم 1451حدثنا ابن علية، عن ليث، عن مجاهد،

قال عمر: من نقَّى أنفه أو حك إبطه توضأ.

وهذا إسناد ضعيف أيضًا، فيه علتان: ضعف ليث، والانقطاع، فإن مجاهدًا لم يسمع من =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت