فهرس الكتاب

الصفحة 5257 من 6050

الباب الثالث

أحكام الجنب

الفصل الأول

تحريم فعل الصلاة

يحرم على الجنب فعل الصلاة،

ودليله كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع المسلمين،

أما الكتاب، فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطهروا} [1] .

فأمر بالطهارة من الجنابة عند القيام إلى الصلاة.

(1224 - 97) ومن السنة، ما رواه البخاري من طريق همام بن منبه،

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ.

قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو

(1) المائدة: 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت