الفصل الأول
اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم
اختلف العلماء هل المسح على الخفين عبادة مؤقتة أو لا؟
وعلى القول بالتوقيت، هل تختلف مدة المسافر عن المقيم أم لا؟
فقيل: إن المسح مؤقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، وهو مذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، وهو رواية عن مالك [4] ، واختاره ابن حزم [5] .
وقيل: لا توقيت فيه، وهو المشهور من مذهب مالك [6] ، والقول القديم للشافعي [7] .
(1) المبسوط (1/ 98) ، حاشية ابن عابدين (1/ 271) ، شرح معاني الآثار (1/ 85) .
(2) الأم (1/ 50) ، روضة الطالبين (1/ 131) ، حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 365) ، نهاية المحتاج (1/ 200) .
(3) مسائل أحمد رواية عبد الله (1/ 117) رقم 148، ومسائل ابن هانئ (1/ 18) ، ومسائل أبي داود (ص:17) رقم 58، 59، ورواية الكوسج (1/ 18) ، وانظر مطالب أولي النهى (1/ 133،134) ، الإنصاف (1/ 176) ، شرح الزركشي (1/ 412،416) ، المحرر (1/ 12) .
(4) حاشية العدوي (1/ 235)
(5) المحلى (1/ 321) .
(6) المدونة (1/ 144) .
(7) روضة الطالبين (1/ 131) .