فهرس الكتاب

الصفحة 3777 من 6050

الفصل الثاني: خلاف العلماء في تقدير طهر المستحاضة.

علمنا في المسألة الماضية خلاف العلماء في تقدير حيض المستحاضة سواء كان عشرة أيام كما عند الأحناف، أو خمسة عشر يومًا كما عند بعضهم، أو ستة أيام أو سبعة كما هو حيض غالب النساء، أو يومًا وليلة كما هو أقل الحيض، لكن في هذا الفصل سوف نناقش كيف نقدر طهر المستحاضة.

أما إذا كانت مميزة، فقد سبق البحث فيها، ومتى يعتبر الدم الأحمر طهرًا.

وأما إذا كانت غير مميزة، بحيث يكون الدم صفته واحدة، فهذه تحتاج إلى أن نقدر طهرها كما قدرنا حيضها.

فقيل: يقدر حيضها وطهرها في كل شهر .. على ما تقدم.

فالحنفية عشرة أيام حيض، وعشرون يومًا طهرًا [1] .

وقيل: يقدر حيضها بست أو سبع فالباقي من الشهر طهر. ويكون دورها أبدًا ثلاثين يومًا، وهو قول في مذهب الشافعية [2] والمشهور من مذهب الحنابلة [3] .

(1) المبسوط (3/ 153) ، بدائع الصنائع (1/ 41) .

(2) روضة الطالبين (1/ 144) ، نهاية المحتاج (1/ 343) .

(3) كشاف القناع (1/ 206) ، الإنصاف (1/ 363) إلا أن الحنابلة يختلفون عن الشافعية في هذه المسألة باشتراط تكرار الاستحاضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت