فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 6050

اختلف العلماء في البول على القبر:

فقيل: يكره البول على القبر، وهو مذهب الحنفية، ولعلها كراهة تحريم [1] ، وقول في مذهب الحنابلة [2] .

وقيل: يحرم البول على القبر، وهو مذهب الجمهور [3] .

وأما البول بقربه، فقيل: يكره البول بقربه [4] .

وقيل: لا يكره، وهو رواية عن أحمد [5] .

(1) قال ابن نجيم في البحر الرائق (2/ 109) :"وفي المجتبى: ويكره أن يطأ القبر أو يجلس أو ينام عليه أو يقضي عليه حاجة من بول أو غائط. اهـ"

وانظر الكتاب نفسه (1/ 256) ، وتحفة الفقهاء (1/ 257) ، وشرح معاني الآثار (1/ 516، 517) .

(2) الإنصاف (1/ 100) قال المرادوي: لو قيل بالتحريم لكان أولى، وكأنه لا يعلم أن هناك قولًا بالتحريم، بل قال المؤلف نفسه في الكتاب نفسه (2/ 550) : لا يجوز التخلي عليه، على الصحيح من المذهب، وقال في نهاية الأزجي: يكره التخلي. قال المرداوي: فلعله أراد بالكراهة التحريم، وإلا فبعيد جدًا، ويكره التخلي بينها، وكرهه الإمام أحمد، زاد حرب: كراهية شديدة، وقال في الفصول: حرمته ثابتة، ولهذا يمنع من جميع ما يؤذي الحي أن ينال به، كتقريب النجاسة منه. انتهى.

(3) الأم (1/ 277، 278) ، مواهب الجليل (2/ 253) ، حاشية الدسوقي (1/ 428) ، التاج والإكليل (1/ 252) ، المنتقى للباجي (2/ 24) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 46، 400) ، المجموع (2/ 108) ، روضة الطالبين (1/ 66) ، المغني (2/ 192) ، الفروع (2/ 236) ، المحلى (5/ 141) .

(4) انظر المراجع السابقة.

(5) الإنصاف (1/ 99) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت