فهرس الكتاب

الصفحة 5549 من 6050

الفصل العاشر

استحباب التيامن في الاغتسال

أما التيامن في غسل الرأس ففيه دليل خاص:

(1367 - 240) فقد روى مسلم من طريق القاسم،

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. رواه البخاري، ومسلم واللفظ لمسلم [1] .

وأما التيامن في البدن فالأحاديث كلها تنص على إفاضة الماء على البدن، ولم تذكر أنه بدأ بشقه الأيمن، ثم الأيسر.

فحديث عائشة في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -، في البخاري: «ثم يفيض الماء على جلده كله» [2] .

ولفظ مسلم «ثم أفاض على سائر جسده» [3] .

وفي رواية أخرى للبخاري «ثم غسل سائر جسده» [4] .

وكذا قالت ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(1) البخاري (258) ومسلم (318) .

(2) البخاري (248) .

(3) مسلم (316) .

(4) البخاري (273) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت