فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الفصل العاشر
استحباب التيامن في الاغتسال
أما التيامن في غسل الرأس ففيه دليل خاص:
(1367 - 240) فقد روى مسلم من طريق القاسم،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. رواه البخاري، ومسلم واللفظ لمسلم [1] .
وأما التيامن في البدن فالأحاديث كلها تنص على إفاضة الماء على البدن، ولم تذكر أنه بدأ بشقه الأيمن، ثم الأيسر.
فحديث عائشة في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -، في البخاري: «ثم يفيض الماء على جلده كله» [2] .
ولفظ مسلم «ثم أفاض على سائر جسده» [3] .
وفي رواية أخرى للبخاري «ثم غسل سائر جسده» [4] .
وكذا قالت ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(1) البخاري (258) ومسلم (318) .
(2) البخاري (248) .
(3) مسلم (316) .
(4) البخاري (273) .