تحت المعدة، وهذا مذهب المالكية [1] ، والصحيح من قولي الشافعية [2] .
من القرآن قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [3] .
فجعل الاعتبار بالغائط: أي بالخارج لا بالمخرج، والبول مقيس عليه.
(1012 - 241) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال:
أتيت صفوان، فقلت له: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئًا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرًا، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم .... الحديث [4] .
[وإسناده حسن وسبق تخريجه] [5] .
(1) تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة (1/ 385) ، حاشية الدسوقي (1/ 118) ، مواهب الجليل (1/ 293) ، الخرشي (1/ 154) .
(2) المجموع (2/ 8) ، مغني المحتاج (1/ 33) ، نهاية المحتاج (1/ 112) .
(3) المائدة: 6.
(4) المصنف (795) .
(5) انظر كتابي أحكام المسح على الحائل رقم (62) وهو جزء من هذه السلسلة.