الفصل الثالث
في كيفية الاستحداد
اختلف العلماء في كيفية الاستحداد،
فقيل: السنة في الرجل حلق العانة، فلو نتفها أو قصها أو أزلها جاز، وكان تاركًا للأفضل وهو الحلق، والسنة في المرأة نتف العانة، وهو مذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] .
وقيل: السنة الحلق مطلقًا للجنسين، ويكره إزلة شعر العانة بالنتف للرجال والنساء. وهو مذهب المالكية [3] .
وقيل: إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى، وإن كانت كهلة فالأفضل في حقها الحلق، اختاره ابن العربي [4] .
وقيل: بأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس، وهو مذهب الحنابلة [5] .
(1) غمز عيون البصائر (3/ 381) ، حاشية ابن عابدين (6/ 406) .
(2) تحفة المحتاج (9/ 375) ، الأشباه والنظائر (ص: 237) . قال في مغني المحتاج (6/ 144) :"والسنة في الرجل حلق العانة، وفي المرأة نتفها، والخنثى مثلها"اهـ. وانظر أسنى المطالب (1/ 550) ، تحفة الحبيب (1/ 256) .
(3) الثمر الدواني (ص: 682) ، كفاية الطالب (2/ 579) ، حاشية العدوي (2/ 443) ، تفسير القرطبي (5/ 392)
(4) تحفة الحبيب (1/ 256) .
(5) المغني (1/ 64) ، الإنصاف (1/ 122) ، كشاف القناع (1/ 76) ، مطالب أولي النهى (1/ 85) .