الفصل الخامس:
في مس المرأة والأمرد
المبحث الأول:
في مس بدن المرأة من غير حائل
اختلف العلماء في مس بدن المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا؟
فقيل: لا ينقض مطلقًا، إلا أن يتجردا متعانقين متماسي الفرجين وهو مذهب الحنفية [1] .
وقيل: ينقض مطلقًا، وهو مذهب الشافعية [2] .
وقيل: ينقض إن كان ذلك بشهوة، ولا ينقض مع عدمها، وهو مذهب المالكية [3] ، والحنابلة [4] .
وقيل: إن كان مسه عمدًا انتقض، وإلا فلا، حكاه النووي عن داود [5] .
(1) قال في شرح فتح القدير (1/ 54) : يجب الوضوء من المباشرة الفاحشة: وهي أن يتجردا معًا متعانقين متماسي الفرجين، وعن محمد: لا إلا أن يتيقن خروج شيء. اهـ وانظر البحر الرائق (1/ 47) ، المبسوط (1/ 68) ، بدائع الصنائع (1/ 30) ، تبيين الحقائق (1/ 12) .
(2) المجموع (2/ 29) ، مغني المحتاج (1/ 34) ، حاشية قليوبي وعميرة (1/ 32) .
(3) مذهب المالكية يقولون بالنقض إن قصد اللذة أو وجدها، انظر المدونة (1/ 13) ، حاشية الدسوقي (1/ 119) ، الاستذكار (1/ 320) ، الشرح الصغير (1/ 142) .
(4) المحرر (1/ 13) ، الإنصاف (1/ 211) ، الكافي (1/ 46) .
(5) المجموع (2/ 34) .