فهرس الكتاب

الصفحة 3929 من 6050

الفصل الثاني: في أحكام السقط

تعريف الإسقاط لغة وشرعًا:

جاء في المصباح المنير:"السِّقط: الولد ذكرًا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه، وهو مستبين الخلق".

وفي تاج العروس:"الولد يسقط من بطن أمه لغير تمام"اهـ ولم يشترط كونه مستبين الخلق.

وجاء في المصباح المنير، يقال: سقط الولد من بطن أمه سقوطًا، فهو سقط بالكسر. والتثليث لغة. ولا يقال: وقع.

وأسقطت الحامل: القت سقطًا.

وفي تاج العروس: السقط مثلثة، والكسر أكثر. وجاء في تاج العروس أيضًا:"أسقطت الناقة وغيرها ولدها: إذا القت ولدها، والذي في أمالي القالي: أنه خاص في بني آدم". اهـ

وفي معنى الإسقاط: الإجهاض. جاء في المصباح المنير: أجهضت المرأة ولدها إجهاضًا: أسقطته ناقص الخلق اهـ [1]

ملاحظة: الإطلاق اللغوي للإسقاط لا يفرق بين كون السقط سقط من تلقاء نفسه، أو كان السقط حدث بفعل فاعل من جناية أو دواء.

وجاء في المعجم الوسيط: أن مجمع اللغة العربية أقر إطلاق كلمة إجهاض

(1) تاج العروس (10/ 284) ، والمصباح المنير (ص: 146)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت