تعريف الإسقاط لغة وشرعًا:
جاء في المصباح المنير:"السِّقط: الولد ذكرًا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه، وهو مستبين الخلق".
وفي تاج العروس:"الولد يسقط من بطن أمه لغير تمام"اهـ ولم يشترط كونه مستبين الخلق.
وجاء في المصباح المنير، يقال: سقط الولد من بطن أمه سقوطًا، فهو سقط بالكسر. والتثليث لغة. ولا يقال: وقع.
وأسقطت الحامل: القت سقطًا.
وفي تاج العروس: السقط مثلثة، والكسر أكثر. وجاء في تاج العروس أيضًا:"أسقطت الناقة وغيرها ولدها: إذا القت ولدها، والذي في أمالي القالي: أنه خاص في بني آدم". اهـ
وفي معنى الإسقاط: الإجهاض. جاء في المصباح المنير: أجهضت المرأة ولدها إجهاضًا: أسقطته ناقص الخلق اهـ [1]
ملاحظة: الإطلاق اللغوي للإسقاط لا يفرق بين كون السقط سقط من تلقاء نفسه، أو كان السقط حدث بفعل فاعل من جناية أو دواء.
وجاء في المعجم الوسيط: أن مجمع اللغة العربية أقر إطلاق كلمة إجهاض
(1) تاج العروس (10/ 284) ، والمصباح المنير (ص: 146)