فهرس الكتاب

الصفحة 5567 من 6050

الباب الخامس

في فروض الغسل

الفرض الأول

الماء الطهور مع القدرة عليه

لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور مع وجوده،

فلا يرفع الحدث الماء النجس، وهذا إجماع.

قال ابن المنذر: قال تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [1] ، فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء، إلا ما منع منه كتاب، أو سنة أو إجماع، والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه: هو الماء الذى غلبت عليه النجاسة بلون، أوطعم، أو ريح [2] .

ولا يرفع الحدث سائل آخر غير الماء:

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء، كالزيت، والدهن، والمرق [3] .

(1) المائدة: 6.

(2) الأوسط (2/ 268) .

(3) الأوسط لابن المنذر (1/ 253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت