وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مستقيم الحديث. الثقات (8/ 488) .
وقال ابن حزم: ليس بشيء. المحلى (10/ 239) .
وقال الذهبي في (من تكلم وهو موثق) :"صدوق".
وقال أيضًا: لينه أحمد وغيره، ولم يترك، وقواه ابن معين. الكاشف (4232) .
وفي التقريب: صدوق له أوهام.
وقد اختلف عليه في هذا: فرواه الدارقطني: كما في هذا الإسناد من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا.
وروى ابن أبي شيبة (4/ 30) ح 17460 حدثنا معتمر بن سليمان، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن طاووس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر مناديًا فذكر نحوه مرسلًا.
والذي يظهر أن الوصل ليس من ابن عيينة، ولكنه من الراوي عنه، عبد الله بن عمران العائذي، ولذا نقل الدارقطني عن شيخه ابن صاعد:"قال لنا ابن صاعد، وما قال في هذا الإسناد أحد: عن ابن عباس، إلا العائذي". يشير إلى تفرده بوصله، وأن الراجح فيه المرسل. ولم يتعقب الدارقطني شيخه كالموافق له. والعائذي له ترجمة في الجرح والتعديل (5/ 130) ، قال أبو حاتم: صدوق.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رواه أحمد (3/ 62) حدثنا يحيى ابن إسحاق، وأسود بن عامر، قالا: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق وقيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل - قال أسود حتى تضع - ولا غير حامل حتى تحيض حيضة - قال يحيى: أو تستبري بحيضة -.
وهذا إسناد ضعيف أيضًا من أجل شريك؛ فإنه سيء الحفظ، لكنه إذا أضيف إلى الشاهد السابق صار صالحًا للاحتجاج بمجموع طرقه.
تخريج الشاهد:
قد أخرجه أبو داود (2157) ، والدارمي (2295) ، والدارقطني (4/ 112) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 449) ، والحاكم في المستدرك (2/ 195) من طريق شريك، عن قيس بن