وهب وحده به. قال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.
قلت: لا ينبغي أن يكون على شرط مسلم، فإن مسلمًا إنما أخرج لشريك مقرونًا.
وقال ابن عبد الهادي (1/ 617) ، والحافظ في التلخيص (1/ 304) :"إسناده حسن"ولو قالا: حديث حسن لحمل على المجموع، أما أن يكون إسناده حسنًا فإن شريكًا لا يبلغ حديثه حديث الحسن لذاته، وله شاهد مرسل رواه ابن أبي شيبة (4/ 29) ح 17451 حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، عن الشعبي، قال: قلت له: إن أبا موسى نهى حين فتح تستر: لا توطأ الحبالى، ولا نشارك المشركين في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد. أشيء قاله برأيه؟ أو شيء رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو غير حامل حتى تستبرأ.
إسناده حسن، رجاله ثقات، إلا أبا خالد الأحمر.
قال: ابن عدي: له أحاديث صالحة، ما أعلم له غير ما ذكرت مما فيه كلام ويحتاج فيه إلى بيان، وإنما أتي هذا من سوء حفظه، فيغلط ويخطئ. وهو في الأصل كما قال ابن معين: صدوق، وليس بحجة. الكامل (3/ 281) .
وقال أَبو بكر البزار: اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا. تهذيب التهذيب (4/ 159) .
وقال الذهبي: من مشاهير المحدثين، وغيره أثبت منه. تذكرة الحفاظ (1/ 272) .
وذكره العقيلي في الضعفاء (2/ 124) . هذا أسوأ ما قيل فيه.
وقد قيل فيه ما يلي:
قال النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (11/ 394) .
ووثقه ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. الطبقات (6/ 391) .
وقال ابن المديني: ثقة. الجرح والتعديل (4/ 106) .
وقال أَبو حاتم الرازي: صدوق. المرجع السابق.
وقال ابن معين: صدوق، وليس بحجة، كما في رواية الدوري عنه (الكامل(3/ 281) .
وقال أيضًا: ليس به بأس، كما في رواية الدارمي عنه الجرح والتعديل (4/ 106) .
وقال العجلي: كوفي ثقة. ثقات العجلي (1/ 427) .