دخول النساء،
فقيل: يباح للنساء بلا كراهة، اختاره بعض الحنفية [1] ، وقال ابن رشد: الذي يوجبه النظر أنهن بمنزلة الرجال [2] .
وقيل: يحرم على النساء إلا لعذر، اختاره بعض الحنفية [3] ، وهو مذهب الحنابلة [4] .
وقيل: يكره للنساء ولو من عذر، إلا أن تكون مفردة، وهو قول في مذهب المالكية [5] .
= وانظر في مذهب الشافعية: إعانة الطالبين (1/ 80) ، مغني المحتاج (1/ 76) ، المجموع شرح المهذب (2/ 237 - 237) .
وفي مذهب الحنابلة: مسائل أحمد رواية ابن هانئ (12) : وسألته عن ماء الحمام، يجزئ عن الغسل؟ قال: نعم. وفي مسائل أحمد رواية صالح (558) قلت: ما تقول في الغسل بماء الحمام؟ قال: الحمام بمنزلة الماء الجاري عندي. وانظر: غاية المطلب (ص: 29) ، المستوعب (1/ 247) ، كشاف القناع (1/ 159) ، الإنصاف (1/ 262) .
(1) قال في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 67) :"وفي الخانية: دخول الحمام مشروع للرجال والنساء"وانظر المبسوط (10/ 147 - 148) تبيين الحقائق (3/ 58) ، فتح القدير (4/ 399) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 416) ، البحر الرائق (4/ 213) .
(2) مواهب الجليل (1/ 81) ، حاشية العدوي (2/ 595) ..
(3) شرح فتح القدير (4/ 399) ، درر الحكام (1/ 416) .
(4) قال في الفروع (2/ 206) :"وللمرأة دخوله لعذر، وإلا حرم، نص عليه". وانظر غاية المطلب (ص: 29) الإنصاف (1/ 262) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 89) ، الروض المربع (1/ 351) ، شرح العمدة (1/ 405) .
(5) قال في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 611) "وكره مالك دخول الحمام للمرأة بمئزر أو بغير مئزر، مريضة أو صحيحة". وانظر القوانين الفقهية (ص: 289) .